15 أفريل 2014
التصويت على تعديل توافقي متعلق بإضافة فقرة في آخر الفصل 21
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
124 مع
5 ضد
8 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل توافقي متعلق بإضافة فقرة في آخر الفصل 21:
"لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.