30 أفريل 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 75 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
99 مع
70 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الرجوع للفصل 75:
يمنع تمويل الحملة الانتخابية والحملة المتعلقة بالاستفتاء من مصادر أجنبية. ولا يعد تمويلا أجنبيا التمويل المتأتي من تونسيين بالخارج.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.