18 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 4 كما يلي:
"و يضّمن حق الاقتراع للأمنيين و العسكريين بإمكانية القيام به في أقرب مكتب اقتراع من مكان اقامتهم أو شغلهم يوم الانتخابات في الظروف التي تضبطها الهيئة و ذلك بالتعاون مع وزارتي الداخلية و الدفاع الوطني من اجل توفير امكانية استعمال من طرف الهيئة لقواعد بيانات تلك الوزارتين اللازمة لضبط قائمة الناخبين من بين الأمنيين و العسكريين مع ضمان الحفاظ على سرية تلك المعلومات."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.