15 أفريل 2014
إضافة فصل: التصويت على إضافة فصل بعد الفصل 9 من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
24 مع
88 ضد
15 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل بعد الفصل 9:
يمنع على أعضاء الهيئة المعينين الجمع بين عضوية الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين ومباشرة أي وظائف أو مهام أخرى باستثناء الأساتذة الجامعيين.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.