15 أفريل 2014
التصويت على الفصل 27 من مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
132 مع
0 ضد
0 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 27:
تنتهي مهام الهيئة بإرساء المحكمة الدستورية.
تحيل الهيئة أرشيفها و الملفات التي لم يتمّ البتّ فيها بعدُ إلى رئيس المحكمة الدستورية فور مباشرتها لمهامها و تعتبر الهيئة من ذلك التاريخ مُنحلّة بموجب القانون.
يرفع رئيس الهيئة تقريرا ختاميا حول أعمالها إلى رئيس الجمهورية و رئيس مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة و ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.