19 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل توافقي متعلق باضافة "في كل دائرة انتخابية بالنسبة" في الفقرة الأولى واضافة عبارة "كما تتولى الهيئة بإعانة" في الجملة الثانية وحذف "تحت رقابة الهيئة" من آخر الجملة الثانية من الفصل 9 كما يلي:
تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية ولكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراء ات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.