25 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفصل 152
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
37 مع
73 ضد
24 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة في آخر الفصل 152 كما يلي:
كل مخالفة لأحكام الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 3 آلاف إلى 20 ألف دينار مع إسقاط القائمة المستفيدة من هذا الخرق.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.