29 أفريل 2014
الرجوع للتصويت على تعديل متعلق بتغيير في الفقرة الأخيرة من الفصل 15
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
117 مع
10 ضد
18 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الرجوع للتصويت على تعديل متعلق بتغيير في الفقرة الأخيرة من الفصل 15 كما يلي:
تحرر ترفق عريضة الطعن باللغة العربية وتكون مرفقة وجوبا بنسخة منا لقرار المطعون فيه ومتضمنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.