14 أفريل 2014
التصويت على تعديل المطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 5
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
140 مع
2 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل المطة الثالثة من الفقرة الثانية من الفصل 5 على النحو التالي:
"تحمّل مسؤولية في حزب طيلة السنوات الخمس السابقة لتعيينه"
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.