15 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 13:
في صورة إخلال مفترض من عضو من الهيئة بأحد الواجبات المحمولة عليه بنص عليه بنص اليمين المؤدى وبقية أحكام هذا القانون، تتم إثارة هذا الاخلال المفترض من قبل أحد أعضاء الهيئة أو من قبل اثنين من الرؤساء الثلاثة، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب.
تبت الهيئة في الإخلال المفترض في جلسة سرية، وتصرّح عند الاقتضاء بانتفاء شروط العضوية عن العضو المعني والذي يترتب عليه إعفاؤه من مهامه.
ولا يتخذ القرار الا بموافقة أربعة من أعضاء الهيئة على الأقل.
بالنسبة للأعضاء المعينين بالصفة يتم الاعفاء طبقا للتشريع الجاري به العمل.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.