30 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة الفصل 167 كما يلي:
لا يمكن أن يترشح لمجلس نواب الشعب كل من تحمل مسؤولية صلب الحكومة في عهد الرئيس المخلوع.
كما لا يمكن الترشح لكل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 المؤرخ في 3 أوت 2011 و لا يمكن الترشح لكل من تلى بين 7 نوفمبر 1987 14 جانفي 2011 احدى المهام التالية:
- مدير أو عضو بديوان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس النواب
- مرشح الحزب المذكور لمجلس النواب أو رئيس مجلس بلدي ممن ترشح على قائمات الحزب المذكور
لا يمكن كذلك الترشح لكل من ناشد زين العابدين بن علي للترشح لمدة رئاسية جديدة لسنة 2014 و تضبط في ذلك قائمة من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
و تبقى هذه الأحكام سارية المفعول إلى حين تطبيق منظومة العدالة الانتقالية طبقا للفقرة 9 من الفصل 148 من الدستور.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.