28 أفريل 2014
التصويت على إضافة فصل جديد في باب الأحكام الختامية والإنتقالية من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
161 مع
0 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل جديد في باب الأحكام الختامية والإنتقالية:
ينتهي العمل بالمجلة الانتخابية الصادرة سنة 1969 و جميع القوانين المنقحة لها بمجرد المصادقة و نشر هذا القانون.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.