18 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة المطة المتعلقة بالمصاريف الإنتخابية في الفصل 3
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
44 مع
71 ضد
22 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإعادة صياغة المطة المتعلقة بالمصاريف الإنتخابية كما يلي:
هي مجموع النفقات النقدية والعينية التي تم التعهد بها أثناء الفترة الانتخابية من قبل المترشح أو القائمة أو الحزب أو لفائدتهم، وتم استهلاكها أو دفعها أثناء الحملة الانتخابية لأهل الحصول على أصوات الناخبين.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.