25 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 127:
عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.
يتسلم الناخب ورقة الاقتراع بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوبا واثر خروجه يضع ورقة التصويت في الصندوق المخصص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.
يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي.
ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعين لختم الاقتراع الحق في التصويت.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.