15 أفريل 2014
التصويت على تعديل توافقي متعلق بحذف "أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب" و "من قبل الهيئة" من الفصل 24
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
132 مع
0 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل توافقي متعلق بحذف "أو رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب" و "من قبل الهيئة" من الفصل 24:
"لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا طلب استعجال النظر."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.