28 أفريل 2014
التصويت على إضافة فصل جديد في باب تمويل الحملة من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
51 مع
55 ضد
46 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل جديد في باب تمويل الحملة:
للقوائم التي ترشح مواطنا أو مواطنة ذا إعاقة بدنية تساوي أو تتجاوز نسبة الخمسون بالمائة من بين الثلاثة مترشحين الأوائل على الدوائر التي تعد خمس مقاعد و أكثر و من المترشحين الاوليين على الدوائر التي تعد أقل من خمس مقاعد الحق في نصيب اضافي من التمويل العمومي بمقدار عشر بالمائة من قيمة المنحة العمومية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.