22 أفريل 2014
التصويت على الفصل 33 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
140 مع
2 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 33:
لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب والوظائف التالية سواء كان ذلك بصفة دائمة أو وقتية ومقابل أجر أو دونه:
- عضوية الحكومة.
- وظيفة لدى الدولة والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية أو من الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
- خطة تسيير بالمؤسسات والمنشآت العمومية أو الشركات ذات المساهمات العمومية المباشرة أو غير المباشرة.
- عضوية مجالس الجماعات المحلية المنتخبة.
- وظيفة لدى دول أخرى.
- وظيفة لدى المنظمات الدولية الحكومية أو المنظمات غير الحكومية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.