23 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 75
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
29 مع
85 ضد
24 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة قبل الفقرة الأخيرة من الفصل 75 كما يلي:
واعتباراً لخصوصيات الحملة الانتخابية بالخارج لا يُعتبر تمويلاً عينياً يدخل في حسابات الحملة للقائمات أو المترشّحين وضع قاعات عمومية لتنظيم اجتماعات في إطار الحملة على ذمّة المترشّحين أو القائمات من طرف بلدان الإقامة أو الجماعات المحلية فيها.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.