28 أفريل 2014
التصويت على الفصل 166 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
146 مع
1 ضد
7 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 166:
إلى حين صدور القانون المتعلق بتقسيم الدوائر الانتخابية والمنصوص عليه في الفصل 103 من هذا القانون يعتمد نفس تقسيم الدوائر وعدد المقاعد الذي اعتمد في انتخاب أعضاء المجلس الوطني التأسيسي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.