22 أفريل 2014
التصويت على الفصل 49 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
142 مع
1 ضد
2 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 49:
تخضع الحملة إلى المبادئ الأساسية التالية:
- حياد الإدارة وأماكن العبادة،
- حياد وسائل الإعلام الوطنية،
- شفافية الحملة من حيث مصادر تمويلها وطرق صرف الأموال المرصودة لها،
- المساواة وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين،
- احترام الحرمة الجسدية للمترشحين والناخبين وأعراضهم وكرامتهم،
- عدم المساس بحرمة الحياة الخاصة والمعطيات الشخصية للمترشحين
- عدم الدعوة إلى الكراهية والتعصب والتمييز و العنف.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.