30 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
إضافة فصل جديد في باب الأحكام الختامية والإنتقالية:
إضافة إلى مرفقات طلب الترشّح المنصوص عليها بالفصل 21 من هذا القانون، يتعيّن على أعضاء القائمات التي ترشّحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي والمترشّحين للانتخابات المقبلة أن يُقدّموا ضمن ملف ترشّحهم ما يُثبت إرجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعها بموجب الفصل 53 من المرسوم عدد 35 لسنة 2011 المؤرّخ في 10 ماي 2011 المتعلّق بانتخاب المجلس الوطني التأسيسي.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.