24 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة ثانية للفصل 100
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
25 مع
85 ضد
24 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة ثانية للفصل 100 كما يلي:
"و بالنسبة للعسكريين و أعوان قوات الأمن الداخلي تنطلق عملية التصويت في يومين متتاليين آخرهما أسبوع قبل اقتراع المدنيين في الانتخابات الرئاسية."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.