29 أفريل 2014
الرجوع للتصويت على الفصل 18 من مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء.
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
137 مع
29 ضد
3 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الرجوع للفصل 18:
الترشح لعضوية مجلس نواب الشعب حق كل:
- ناخبة أو ناخب تونسي الجنسية منذ عشر سنوات على الأقل،
- بالغ من العمر ثلاثا وعشرين سنة كاملة على الأقل في تاريخ الترشح،
- غير مشمول بأي صورة من صور الحرمان القانونية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.