12 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة في آخر الفصل 3
مشروع قانون أساسي يتعلّق بالهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين
النتيجة
28 مع
92 ضد
14 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة في آخر الفصل 3:
"وعند الدفع بعدم دستورية أمام المحاكم بشكل جدي ومعلل تتولى المحكمة المتعهدة إحالة الملف على الهيئة للبت في الدفع المذكور في أجل أقصاه ثلاثة أشهر."
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.