24 أفريل 2014
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 115
مقترح قانون أساسي يتعلق بالإنتخابات والإستفتاء
النتيجة
30 مع
76 ضد
29 محتفظ
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
التصويت على تعديل متعلق بإضافة فقرة للفصل 115 كما يلي:
يمكن للتونسيين خارج أرض الوطن من التصويت عن طريق البريد في غياب مكتب اقتراع على بعد 300 كلم. و تضع الهيئة آلية للتثبت من التصويت.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.