15 أفريل 2014
النتيجة
تصويت الكتل
النص المصوت عليه
الفصل 21:
ترفع الطعون ضد مشاريع القوانين المصادق عليها بعريضة كتابية تودع لدى كتابة الهيئة مقابل وصل وتكون وجوبا معللة و ممضاة من قبل من يرفعها. وتعفى من كل معاليم أو رسوم.
يتضمن ملف الطعن وجوبا مطلب الطعن ومؤيداته وكشفا في محتويات الملف. كما يتضمّن المطلب صفة الطالب أو الطالبين و إمضاءاتهم.
وفي صورة رفع الطعن من قبل ثلاثين نائبا أو أكثر يتضمن المطلب وجوبا اسم كل واحد منهم ولقبه واسم ولقب من يمثلهم أمام الهيئة.
ويتولى رئيس الهيئة فورا إعلام رئيس الجمهورية و رئيس المجلس الوطني التأسيسي أو مجلس نواب الشعب و رئيس الحكومة حسب الحالة بالطعن بعدم الدستورية و توجيه نسخة من الملف إليهم. و يُعلِم رئيس المجلس المكلف بالسلطة التشريعية فورا أعضاء المجلس بذلك.
لكل من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو ثلاثين نائبا في أجل ثلاثة أيام من الإعلام المشار إليه في الفقرة السابقة تقديم ملاحظات متعلقة بدستورية النص موضوع الطعن بعدم الدستورية.
ملاحظات
بعض النواب لم يصوتوا من مقاعدهم الرسمية أو صوتوا برفع اليد مما يجعل عملية متابعة تفاصيل التصويت صعبة و النتيجة غير دقيقة. نرجو من النواب الإلتزام بمقاعدهم عند التصويت.
السادة و السيدات النواب اللذين لديهم تصحيحات لهاته النتائج الرجاء الإتصال بفريق مرصد بالمجلس أو عبر بريدنا الإلكتروني contact@albawsala.com.
يمكنكم الإتصال بنا لتبليغ ملاحظاتكم أو إضافاتكم عبر البريد الإلكتروني, تويتر, فيسبوك.