إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3 ٪ من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية.

التعديلات المقترحة

المقترحان 7 و8: إعادة صياغة آخر الفصل:

"... و لا يتم إسناد مقاعد للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين في الدائرة"

"ولا يتم إسناد مقاعد للقائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية"

المقترح 6: تغيير العتبة: "... لا يتم اعتماد النتائج من 1% من أصوات الناخبين".

قبول التعديل في صورة تحيين الفصل 107 (المطة الثالثة)

المقترح5:"يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، و يتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. و لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 2% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية"

المقترح 4: إذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي. يتم تحديد الحاصل الانتخابي قسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. و يسند إلى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي و لا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي و تسند المقاعد إلى القائمات باعتماد الترتيب الوارد منها عند تقديم الترشحات.

و إذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس اكبر البقايا على القوائم المتحصلة على نسبة تتجاوز نسبة العتبة على مستوى الدائرة.

المقترحات 1 و2 و3 حذف العتبة: "يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة و يتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا

المقترح3: حذف الجملة الأخيرة من الفصل:

"و لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3% من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية"

المقترح 4: حذف: "و لا يتم اعتماد ... بالدائرة الانتخابية" أي حذف العتبة