الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 141
تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرر الغاء نتائج الفائزين اذا تبين لها ان مخالفتهم لهذه الاحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع اعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على اعادة ترتيب المترشحين دون اعادة احتساب النتائج.
التعديلات المقترحة
المقترح 3: في الجملة الأولى للفصل بين الكلمات "احترام الفائزين" و الكلمات "لأحكام الفترة الانتخابية و تمويلها" إضافة الكلمات: "أولا ثم القوائم الأخرى".
تصبح الجملة: "تتثبت الهيئة من احترام الفائزين أولا ثم القوائم الأخرى لأحكام الفترة الانتخابية و تمويلها"
المقترح 2: إضافة عبارة بالتشاور مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين: "تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية و تمويلها. و يمكن أن تقرر إلغاء نتائج الفائزين إذا تبين لها أن مخالفتهم لهذه الأحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية و حاسمة و ذلك بالتشاور مع الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين و تكون قرارتها معللة"