الناخب
شروط الناخب
الفصل 4
يعد ناخبا كل تونسية وتونسي مرسم في سجل الناخبين، بلغ ثمانية عشرة سنة كاملة في اليوم السابق للاقتراع، ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وغير مشمول بأي صورة من صور الحرمان المنصوص عليها بهذا القانون.
الفصل 5
لا يرسم بسجل الناخبين:
- الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب.
- العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين، أعوان قوات الأمن الداخلي.
- الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.
سجل الناخبين
الفصل 6
تمسك الهيئة سجل الناخبين وتتولى ضبطه انطلاقا من آخر تحيين له، ويتم الترسيم بسجل الناخبين إراديا.
تعمل الهيئة على أن يكون سجل الناخبين دقيقا وشفافا وشاملا ومحينا.
يكون التسجيل شخصيا. ويجوز تسجيل القرين والأصول والفروع حتى الرتبة الثانية والقرين وفق إجراءات تضبطها الهيئة.
يمكن للهيئة اعتماد التسجيل عن بعد، ولها أن تعتمد مكاتب متنقلة للتسجيل.
يمنع على الأعوان المكلفين بتسجيل الناخبين التأثير عليهم أو توجيههم في اختيارهم و كل خرق لهذا المبدأ يعرضّ صاحبه للرفت.
الفصل 7
تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
- الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
- الأشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
الفصل 8
يتعين على جميع الهياكل الإدارية المعنية، كل فيما يخصه، مد الهيئة في آجال معقولة بالمعطيات المحينة الخاصة بالممنوعين من ممارسة حق الانتخاب، وبصفة عامة كل المعطيات اللازمة لضبط وتحيين السجل الانتخابي.
تلتزم الهيئة بالمحافظة على سرية المعطيات الشخصية.
قائمات الناخبين
الفصل 9
تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية ولكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، تحت رقابة الهيئة، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.
الفصل 10
لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.
الفصل 11
تضبط قائمات الناخبين وفق رزنامة تحددها الهيئة.
الفصل 12
توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئة ومقرات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.
وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.
النزاعات المتعلقة بالترسيم بقائمات الناخبين
الفصل 13
يهدف الاعتراض أمام الهيئة، على قائمات الناخبين المتعلقة بدائرة انتخابية، إلى شطب اسم أو ترسيمه او تصحيح خطأ في قائمة ناخبين.
يتم الاعتراض، خلال الأيام الخمسة الثلاثة الموالية لتاريخ انقضاء أجل وضع القائمات على ذمة العموم، بأي وسيلة تترك أثر كتابيا و يكون مصحوبا بمؤيدات .
الفصل 14
تتثبت الهيئة في مطالب الاعتراض في أجل أقصاه خمسة ثلاثة أيام من تاريخ توصلها بها.
تعلم الهيئة الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 15
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في تركيبتها الثلاثية، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الاطراف المشمولة بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
تحرر ترفق عريضة الطعن باللغة العربية وتكون مرفقة وجوبا بنسخة منا لقرار المطعون فيه ومتضمنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
الفصل 15
يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في تركيبتها الثلاثية، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الاطراف المشمولة بتلك القرارات.
ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.
تحرر عريضة الطعن باللغة العربية وتكون مرفقة وجوبا بنسخة منا لقرار المطعون فيه ومتضمنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.
الفصل 16
تبت المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.
تتولى المحكمة الابتدائية المتعهدة النظر في الطعون وفق الإجراءات المنصوص عليها بالفصول 43 و46 و47 و48 فقرة أخيرة و49 و50 من مجلة المرافعات المدنية والتجاريةت ودون لزوم لإجراءات أخرى.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالحكم في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.
الفصل 17
يمكن الطعن بالاستئناف في الاحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية من الاطراف المشمولة بها أمام المحاكم الاستئنافية المختصة ترابيا.
ويرفع الطعن بعريضة كتابية تكون مرفقة وجوبا بنسخة من الحكم المطعون فيه وبمستندات الطعن وبما يفيد إعلام الهيئة به في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالحكم الابتدائي، دون وجوب إنابة محام.
تبت المحكمة في عريضة الطعن خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديمها.
تتولى المحكمة بتركيبة ثلاثية النظر في الطعون وفق إجراءات القضاء الاستعجالي، ويمكن لها أن تأذن بالمرافعة حينا ودون لزوم لإجراءات أخرى، ويكون القرار الصادر عنها باتا ولا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولو بالتعقيب.
تأذن المحكمة بالتنفيذ على المسودة، وتعلم الأطراف المعنية بالقرار في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ صدوره بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا.