الناخب .
الفصل 7
تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:
- الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
- الأشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.
تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء: