إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الناخب . الفصل 7

تشطب الهيئة من سجل الناخبين أسماء:

  • الناخبين المتوفين حال ترسيم الوفاة.
  • الأشخاص الذين فقدوا أهلية الانتخاب والمشمولين بإحدى صور الحرمان المنصوص عليها بالفصل 5 من هذا القانون.

التعديلات المقترحة

المقترح 2 :

اضافة في الفقرة الأولى من الفصل كما يلي :

تشطب الهيئة من سجل الناخبين حال إعدادها لسجلهم النهائي:

  • أسماء الناخبين المتوفين

المقترح 1 :

تغيير في المطة الأولى كما يلي :

الناخبين المتوفين حال تلقي الإعلام بترسيم الوفاة.