إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الناخب . الفصل 12

توضع قائمات الناخبين على ذمة العموم بمقرات الهيئة ومقرات البلديات أو المعتمديات والعمادات ومقرات البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج. وتنشر هذه القائمات بالموقع الالكتروني الخاص بالهيئة، أو بأي طريقة أخرى تضمن إعلام العموم.

وتضبط الهيئة آجال وضع قائمات الناخبين على ذمة العموم، ومدة نشرها، وتعلن عن حلول هذه الآجال بواسطة وسائل الإعلام المكتوبة والسمعية والمرئية مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة.

التعديلات المقترحة

المقترح 2 :

اضافة فقرتين للفصل هذا نصهما :

لا يجوز ادخال أي تعديل على السجلات الانتخابية بعد الدعوة للانتخابات أو الاستفتاء إلا فيما يتعلق بتصحيح في السجلات بناءا على أحكام و قرارات صادرة عن الطعون الخاصة بها أو بناءا على بلاغات بصدور أحكام أو قرارت نهائية تؤدي إلى الحرمان من الحقوق السياسية.

كما على الهيئة أن تقوم بنشر قائمات الناخبين بترتيب حروف الهجاء العربية.

المقترح 1 :

اضافة مطة للفصل كما يلي :

"مع الحرص على توفير مترجمين مختصين في لغة الإشارة في وسائل الاعلام".