إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الناخب . الفصل 10

لا يجوز الترسيم في أكثر من قائمة ناخبين أو أكثر من مرة في نفس القائمة.

التعديلات المقترحة

مقترح 1 :

اضافة في آخر الفصل هذا نصها :

"و لا يجوز للناخب التصويت في دائرة إلا إذا كان مرسما في القائمة الانتخابية".