إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الناخب . الفصل 15

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في تركيبتها الثلاثية، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الاطراف المشمولة بتلك القرارات.

ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.

تحرر ترفق  عريضة الطعن باللغة العربية وتكون مرفقة وجوبا بنسخة منا لقرار المطعون فيه ومتضمنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.

التصويت الأول

يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الهيئة أمام المحاكم الابتدائية المختصة ترابيا في تركيبتها الثلاثية، وأمام المحكمة الابتدائية بتونس 1 بالنسبة إلى القرارات المتعلقة باعتراضات التونسيين بالخارج، وذلك من قبل الاطراف المشمولة بتلك القرارات.

ويرفع الطعن في أجل ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام بالقرار، دون وجوب إنابة محام.

تحرر عريضة الطعن باللغة العربية وتكون مرفقة وجوبا بنسخة منا لقرار المطعون فيه ومتضمنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.

التعديلات المقترحة

المقترح 2 :

اضافة جملة في آخر الفقرة الثانية هذا نصها :

"و تضاف ثلاثة أيام لهذا الأجل الطعون الخاصة بالدوائر الانتخابية بالخارج".

المقترح 1 :

تغيير الفقرة الثالثة من الفصل كما يلي :

" تحرّر عريضة الطعن باللغة العربيّة وتكون مرفقة وجوبا بنسخة من القرار المطعون فيه ومتضمّنة لعرض موجز للوقائع وللأسانيد والطلبات وبما يفيد إعلام الهيئة بالطعن.