إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الناخب . الفصل 5

لا يرسم بسجل الناخبين:

  • الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائية، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب.
  • العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين، أعوان قوات الأمن الداخلي.
  • الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.

التعديلات المقترحة

المقترح 12:

اضافة مطتين للفصل كما يلي :

  • كل من تحمل مسؤولية صلب حزب التجمع المنحل حسب الامر الصادر في 3 أوت 2011

  • كل أعضاء الحكومات المتعاقبة في الفترة الممتدة من 7 نوفمبر 1987 إلى 14 جانفي 2011

المقترح 11:

إضافة مطة للفصل كما يلي :

"المحكوم عليه بعقوبة سجنية في إحدى الجرائم الانتخابية المنصوص عليها في هذا القانون و ذلك ما لم يكن الحكم قد تم إيقاف تنفيذه أو ردّ له اعتباره".

المقترح 10:

دمج المطة الأولى و المطة الثالثة كما يلي:

"الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب - الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر".

المقترح 9:

حذف عبارة "لجنون مطبق" من المطة الأخيرة من الفصل كما يلي:

الأشخاص المحجور عليهم لجنون مطبق طيلة مدة الحجر.

المقترح 8:

تغيير في آخر المطة الثانية كما يلي:

"العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين،وأعوان الشرطة و الحرس والسجون والإصلاح".

المقترح 7:

اضافة للمطة الثانية كما يلي :

"العسكريون كما حدّدهم القانون الأساسي العام للعسكريين وأعوان قوات الأمن الداخلي مثلما تم تعريفهم بالفصل 4 من القانون عدد 70 لسنة 1982 المؤرخ في 6 اوت 1982 المتعلق بضبط القانون الأساسي العام لقوات الامن الوطني".

المقترح 6:

اضافة في آخر المطة الثانية كما يلي :

العسكريون كما حددهم القانون الأساسي العام للعسكريين و أعوان قواتالامنالداخلي و يرد لهم هذا الحق في صورة فقدانهم لهذه الصفة.

المقترح 1 :

إضافة في أخر المطة الأولى كما يلي:

"الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميليّة على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حقّ الانتخاب ما لم يرد لهم الاعتبار."