إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

الناخب . الفصل 9

تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية ولكل معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، تحت رقابة الهيئة، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة.

التعديلات المقترحة

المقترح 3: اضافة في أول الفقرة الأولى كمايلي : " تضبط الهيئة قائمة الناخبين في كل دائرة انتخابية بالنسبة لكل بلدية ....."

المقترح 2: اضافة عبارة في الجملة الثانية وحذف تحت رقابة الهيئة من آخر الجملة الثانية من الفصل كما يلي : "تضبط الهيئة قائمة الناخبين لكلّ بلدية ولكلّ معتمدية أو عمادة بخصوص المناطق غير البلدية. كما تتولى الهيئة بإعانة البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج، طبق الشروط والإجراءات المنصوص عليها بهذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة".

المقترح 1: حذف "البعثات الدبلوماسية أو القنصلية التونسية بالخارج تحت رقابة"

وتتولى البعثات الدبلوماسية أو القنصليّة التونسيّة بالخارج، تحت رقابة الهيئة، ضبط قائمات الناخبين ومراجعتها بالنسبة إلى التونسيين بالخارج،