الجرائم الانتخابية
الفصل 147
كل مخالفة لأحكام الفقرتين الأولى والثانية من الفصل 50 والفصل 51 والفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من ألفين إلى خمسة آلاف دينار.
الفصل 148
كل مخالفة لأحكام الفصل 53 و الفقرة الأولى من الفصل 63 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار.
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى سنة كل مخالف لأحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 50 والفصل 53 من هذا القانون.
الفصل 149
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الى سنة وبخطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار كل مخالفة لأحكام الفصل 54 من هذا القانون.
كل مخالفة لأحكام الفصل 54 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.
الفصل 150
كل مخالفة لأحكام الفصل 55 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 ثلاثة آلاف دينار.
الفصل 151
كل مخالفة لأحكام الفصل 58 والفقرة الثانية من الفصل 59 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من خمسمائة دينار إلى ألف دينار.
الفصل 152
كل مخالفة لأحكام الفصل 66 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار.
الفصل 153
كل مخالفة لأحكام الفصل 67 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 20 ألف دينار إلى 50 ألف دينار.
الفصل 154
مع مراعاة مقتضيات الفصل 75، إذا ثبت لمحكمة المحاسبات أن المترشح أو القائمة قد تحصل على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية فإنها تحكم بإلزامه بدفع خطية مالية تتراوح بين عشرة أضعاف وخمسين ضعفا لمقدار قيمة التمويل الأجنبي.
ويفقد أعضاء القائمة المتمتعة بالتمويل الأجنبي عضويتهم بمجلس نواب الشعب ويعاقب المترشح لرئاسة الجمهورية المتمتع بالتمويل الأجنبي بالسجن لمدة خمس سنوات.
ويحرم كل من تمت إدانته بالحصول على تمويل أجنبي لحملته الانتخابية من الترشح في الانتخابات التشريعية والرئاسية الموالية
الفصل 155
يعاقب بالسجن لمدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار:
- كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف، دون عذر شرعي، عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،
- كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقررة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.
- كل من امتنع عن الخروج من مركز أو مكتب الاقتراع بطلب من رئيس المركز او المكتب.
ويعاقب بخطية قدرها 500 دينار:
- كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل 129 من هذا القانون.
الفصل 156
يعاقب بالسجن مدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار كل رئيس مكتب الاقتراع امتنع عن فتح صندوق الاقتراع أمام الحاضرين من ممثلي المترشّحين أو ممثّلي القائمات أو الأحزاب أو الملاحظين قبل انطلاق عملية الاقتراع للتأكّد من أنه فارغ.
الفصل 157
يعاقب بالسجن 6 أشهر وبخطية قدرها ألف دينار:
- كل شخص ينتحل اسما أو صفة أو يدلي بتصريحات أو شهائد مدلّسة أو يخفي حالة حرمان نص عليها القانون، أو يتقدّم للاقتراع بأكثر من مكتب اقتراع،
- كل من أورد عمدا بيانات كاذبة في مطلب الاعتراض على القائمات الانتخابية أو في مطلب ترشحه.
الفصل 158
يعاقب بالسجن مدة سنة وبخطية قدرها ألفا دينار:
- كل من تعمد القيام داخل مركز أو مكتب الاقتراع أو بمحيطه خرق سريّة الاقتراع أو المس بنزاهته أو الحيلولة دون إجراء الاقتراع.
- كل من اعتدى على أعضاء مكاتب الاقتراع أو الفارزين بالسّب أو القذف أو التهديد أثناء تأديتهم لعملهم أو بسببه مما ترتّب عنه تعليق عملية الاقتراع أو الفرز.
الفصل 159
يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبخطية مالية من ألف إلى 3 آلاف دينار:
- كل شخص تم ضبطه بصدد تقديم تبرعات نقدية أو عينية قصد التأثير على الناخب أو استعمل نفس الوسائل لحمل الناخب على الإمساك عن التصويت سواء كان ذلك قبل الاقتراع أو أثناءه أو بعده.
- كل شخص تعمد عرقلة أيّ ناخب لمنعه من ممارسة حقه الانتخابي.
- كل من قام بتسريب أوراق التصويت خارج مكتب الاقتراع
الفصل 160
يعاقب بالسجن لمدة 6 سنوات وبخطية مالية قدرها 5 آلاف دينار:
- كل عضو مكتب اقتراع أو أيّ من الفارزين قام بتدليس أوراق التصويت أو محضر الاقتراع أو محضر الفرز أو أوراق تجميع النتائج أو تعمّد قراءة ورقة التصويت على غير حقيقتها أو بخلاف ما ورد فيها.
- كل من اختلس أو أتلف أو حجز محاضر أو صناديق الاقتراع أو أوراق التصويت.
- كل شخص عمد إلى كسر صندوق الاقتراع وإتلاف الأوراق والوثائق المضمّنة به أو إبدال الأوراق والوثائق التي يحتويها بأوراق تصويت ووثائق أخرى أو بأيّ أعمال أخرى ترمي إلى تغيير أو محاولة تغيير نتيجة الاقتراع والنيل من سرّية التصويت.
- كل شخص سخّر أو استأجر أشخاصا قصد تهديد الناخبين أو الإخلال بالنظام العام.
- كل شخص اقتحم مكاتب الاقتراع أو مراكز الجمع أو المكاتب المركزية باستعمال العنف لتعطيل عملية الاقتراع أو الفرز.
ويرفّع العقاب إلى السجن لمدة 10 سنوات إذا كان المقتحمون أو من حاولوا الاقتحام حاملين لأسلحة.
الفصل 161
يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
والمحاولة موجبة للعقاب.
الفصل 162
علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر.
الفصل 163
تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.