إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

التعديلات المقترحة

المقترح 3: تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء عشر سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات"