الجرائم الانتخابية .
الفصل 163
تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
تسقط بالتقادم الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون إثر انقضاء سنتين ثلاث سنوات من تاريخ إعلان النتائج النهائية للانتخابات.