الجرائم الانتخابية .
الفصل 149
يعاقب بالسجن مدة ستة أشهر الى سنة وبخطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار كل مخالفة لأحكام الفصل 54 من هذا القانون.
كل مخالفة لأحكام الفصل 54 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 5 آلاف إلى 10 آلاف دينار.
التعديلات المقترحة
المقترح 1: حذف العبارات: "بالسجن من ستة أشهر إلى سنة"
يصبح الفصل: "يعاقب بخطية مالية قدرها من 5 إلى 10 آلاف دينار كل مخالفة لأحكام الفصل 54 من هذا القانون"