الجرائم الانتخابية .
الفصل 150
كل مخالفة لأحكام الفصل 55 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 ثلاثة آلاف دينار.
كل مخالفة لأحكام الفصل 55 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية قدرها 3 ثلاثة آلاف دينار.