إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب بالسجن لمدة شهر وبخطية قدرها ألف دينار:

  • كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلّف، دون عذر شرعي، عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع،
  • كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع دون عذر شرعي في تأخير انطلاق عملية الاقتراع في الوقت المحدد لذلك أو أوقفها دون مبرر قبل الوقت المقرر لانتهائها وفقا لأحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض أو تباطأ في اتخاذ أي إجراء من الإجراءات المقررة في الغرض قصد إعاقتها أو تأخيرها.  
  • كل من امتنع عن الخروج من مركز أو مكتب الاقتراع بطلب من رئيس المركز او المكتب.

ويعاقب بخطية قدرها 500 دينار:

  • كل من تعمّد إفشاء سر يتعلق باختيار الناخب في نطاق أحكام الفصل 129 من هذا القانون. 

التعديلات المقترحة

المقترح 2: يعاقب بخطية قدرها مئتي دينار كل رئيس مكتب اقتراع أو عضو مكتب اقتراع تخلف دون عذر شرعي عن الالتحاق يوم الاقتراع بمكتب الاقتراع

يعاقب بخطية قدرها ألف دينار كل من تسبب من أعضاء مكتب الاقتراع ..... إلى آخر الفصل. مع حذف ... الفصل 128 ... من الفقرة الأخيرة.

المقترح 1: تعديل الفقرة 1: "يعاقب بخطية قدرها من 3 إلى 10 آلاف دينار"