إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
والمحاولة موجبة للعقاب.

التعديلات المقترحة

مقترح وحيد: تغيير عبارة "كل من الشريك أو الوسيط أو المحرّض" بعبارة "كل من المحرّض أو الشريك أو الوسيط".