القانون الإنتخابي . الجرائم الانتخابية . الفصل 161

الفصل

يعاقب كل من الشريك أو الوسيط أو المحرض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي.
والمحاولة موجبة للعقاب.

التعديل

مقترح وحيد: تغيير عبارة "كل من الشريك أو الوسيط أو المحرّض" بعبارة "كل من المحرّض أو الشريك أو الوسيط".