الجرائم الانتخابية .
الفصل 162
علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالفصول المشار إليها أعلاه، يمكن تسليط عقوبة تكميلية تقضي بالحرمان من الحق في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية التي سلطت عليه بمقتضاها عقوبة بالسجن لمدة سنة أو أكثر.
التعديلات المقترحة
المقترح 1: تعديل: " يمكن تسليط عقوبة تكميلية على مرتكب إحدى الجرائم الانتخابية الموجبة للسجن لمدة سنة أو أكثر تقضي بحرمانه من حقه في الاقتراع لمدّة لا تقل عن سنتين ولا تتعدى ستّ سنوات.