الاقتراع والفرز وإعلان النتائج

أحكام عامة متعلقة بالاقتراع

الفصل 98

تتمّ دعوة الناخبين بأمر حكومي رئاسي في أجل أقصاه أدناه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه أدناه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

الفصل 99

مدّة الاقتراع يوم واحد ويوافق يوم عطلة أو يوم راحة أسبوعية.

ويتمّ الاقتراع للدورة الثانية بالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى.

ويشارك في الاقتراع الناخبون المرسمون بقائمات الناخبين التي تم اعتمادها في الدورة الأولى.

الفصل 100

بصرف النظر عن الأحكام المتعلقة بموعد الاقتراع الواردة بالفصل 99، تجري عملية التصويت للتونسيين بالخارج بالنسبة للانتخابات والاستفتاء في ثلاثة أيام متتالية آخرها يوم الاقتراع داخل الجمهورية.

الفصل 101

إذا تعذّر إجراء الانتخابات في موعدها بسبب خطر داهم وفق الفصل 80 من الدستور يتم الإعلان عن تأجيلها.

وإذا اقتضى التأجيل تمديد المدة الرئاسية أو النيابية يتولى مجلس نواب الشعب التمديد بموجب قانون طبق الفصليْن 56 و75 من الدستور.

تتمّ الدعوة للانتخابات بعد التمديد بأمر رئاسي بناءً على رأي مطابق للهيئة.

الفصل 102

يمكن للهيئة تأجيل الاقتراع في مكتب اقتراع أو أكثر، إذا تبيّن لها استحالة إجراء الانتخابات بها. وتقرّر في هذه الحالة إعادة الاقتراع فيها طبق الإجراءات المنصوص عليها بالفصل 140 من هذا القانون.

نظام الاقتراع

الانتخابات التشريعية

الفصل 103

يتمّ تقسيم الدوائر الانتخابية ويُضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى قانون يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية.

الفصل 104

يجري التصويت على القائمات في دورة واحدة، ويتم توزيع المقاعد في مستوى الدوائر على أساس التمثيل النسبي مع الأخذ بأكبر البقايا. ولا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من 3 ٪ من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية.

الفصل 105

يختار الناخب احدى القائمات المترشحة دون شطب أو تغيير لترتيب المترشحين.

الفصل 106

إذا تقدّمت إلى الانتخابات قائمة واحدة في الدائرة الانتخابية، فإنه يصرّح بفوزها مهما كان عدد الأصوات التي تحصّلت عليها.

الفصل 107

اذا ترشحت على مستوى الدائرة أكثر من قائمة، يتم في مرحلة أولى توزيع المقاعد على أساس الحاصل الانتخابي.

يتم تحديد الحاصل الانتخابي بقسمة عدد الأصوات المصرح بها على عدد المقاعد المخصصة للدائرة. ويسند الى القائمة عدد مقاعد بقدر عدد المرات التي تحصلت فيها على الحاصل الانتخابي.

لا يتم اعتماد نتائج القائمات التي تحصلت على أقل من ثلاثة في المائة من أصوات الناخبين بالدائرة الانتخابية في تحديد هذا الحاصل.

ولا تعتمد الأوراق البيضاء في احتساب الحاصل الانتخابي.

وتسند المقاعد الى القائمات باعتماد الترتيب الوارد بكل منها. عند تقديم الترشحات،

واذا بقيت مقاعد لم توزع على أساس الحاصل الانتخابي، فإنه يتم توزيعها في مرحلة ثانية على أساس أكبر البقايا على مستوى الدائرة. واذا تساوت بقايا قائمتين أو أكثر يتم تغليب المترشح الأصغر سنا.

الانتخابات الرئاسية

الفصل 108

ينتخب رئيس الجمهورية بالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

الفصل 109

في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة من الأصوات المصرّح بها في الدورة الأولى، تنظّم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى يتقدم إليها المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

يتم التصريح في الدورة الثانية بفوز المترشح المتحصّل على أغلبية الأصوات.

وفي صورة تساوي عدد الأصوات بين عدد من المترشحين يتم تقديم المرشح الأكبر سنّا، أو التصريح بفوزه إذا كان التساوي في الدورة الثانية.

الاستفتاء

الفصل 110

تتم دعوة الناخبين إلى الاستفتاء بأمر حكومي  رئاسي يلحق به مشروع النص الذي سيعرض على الاستفتاء. وينشر هذا الأمر وملحقه بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 111

يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القانون في الاستفتاء.

الفصل 112

تتم صياغة نص السؤال المعروض على الاستفتاء على النحو التالي: «هل توافق على مقترح تعديل الدستور أو مشروع القانون المعروض عليك؟» ولا تكون الاجابة عليه الا بالموافقة أو الرفض.

الفصل 113

تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب النيابيّة المشاركة في الاستفتاء.

الفصل 113

تعمل الهيئة على ضمان المساواة في استعمال وسائل الدعاية بين الأحزاب المشاركة للتصويت بالموافقة والأحزاب المشاركة للتصويت بالرفض في الحملة المتعلقة بالاستفتاء.

الفصل 114

تعتمد قاعدة أغلبية الأصوات المصرح بها في الاعلان عن نتائج الاستفتاء.

عملية الاقتراع

الفصل 115

التصويت شخصي ويحجر التصويت بالوكالة.

يمارس الناخب حق الاقتراع بواسطة بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر.

الفصل 116

تضبط الهيئة قائمة مكاتب الاقتراع لكل دائرة انتخابية أو بلدية أو معتمدية أو عمادة و تعمل على أن لا يتجاوز عدد الناخبين 600 ناخب في كل مكتب اقتراع.

يتم نشر القرار المتعلق بضبط قائمة مكاتب الاقتراع بالهيئة وبمراكز الولايات والمعتمديات ومكاتب العمد والبلديات وبمقرات البعثات الدبلوماسية والقنصليات وبالموقع الإلكتروني للهيئة وبأي وسيلة أخرى.

الفصل 117

لا يمكن أن يكون موقع مكاتب الاقتراع في أماكن تابعة لحزب سياسي او لجمعية أو منظمة غير حكومية.

واستثناء من ذلك يمكن للهيئة ان تفتح مكاتب اقتراع في مقرات المنظمات غير الحكومية بالنسبة للاقتراع في الخارج.

الفصل 118

تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.

تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.

ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.

لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو منخرطا بحزب سياسي.

ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.

الفصل 119

تتولى الهيئة اعلام العموم بمواعيد فتح وغلق مكاتب الاقتراع عبر موقعها الالكتروني او بأي وسيلة أخرى.

الفصل 120

يمكن لكل قائمة مترشّحة أو مترشّح أو حزب، تعيين ممثلين للحضور بمكاتب الاقتراع.

يتم قبول المطالب المقدمة إلى الهيئة من ممثلي المترشّحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية وممثلي القائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية والأحزاب المشاركة في الاستفتاء والملاحظين طبق رزنامة تضبطها الهيئة.

الفصل 121

يمكن لممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب وللملاحظين تدوين ملحوظاتهم حول سير الاقتراع ضمن مذكرة ترفق وجوبا بمحضر عملية الاقتراع.

يحجّر على أعضاء مكاتب الاقتراع والملاحظين وممثّلي المترشحين أو القائمات المترشّحة أو الأحزاب حمل شارات تدل على انتماء سياسي. ويسهر رئيس مكتب الاقتراع على احترام هذا التحجير.

الفصل 122

يحفظ رئيس مكتب الاقتراع النظام داخل المكتب ويتعيّن عليه اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حسن سير العملية الانتخابية أو الاستفتاء ومنع كل عمل من شأنه التأثير عليها، ويمكنه الاستعانة بالقوة العامة عند الاقتضاء.

يحجّر حمل أسلحة داخل مراكز ومكاتب الاقتراع باستثناء أعوان قوات الأمن والجيش الوطنيين الموجودين بها بموافقة رئيس مركز أو مكتب الاقتراع.

الفصل 123

تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.

تكون ورقة التصويت بالألوان وتفاديا لكل التباس أو خلط تسعى الهيئة إلى تنظيم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.

تتولى الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية نشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الالكتروني.

الفصل 123

تُجرى كل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء بواسطة ورقة تصويت موحدة تتولى الهيئة تصميمها وطباعتها بكل وضوح ودقّة لتجنب وقوع الناخب في خطأ.

تكون ورقة التصويت بالألوان وتنظم أسماء المترشحين أو القائمات بطريقة عمودية.

تلتزم الهيئة قبل بداية الحملة الانتخابية بنشر نموذج لورقة التصويت على موقعها الإلكتروني.

الفصل 124

يعلق بمدخل كل مركز أو مكتب اقتراع نسخة رسمية من قائمة الناخبين المرسمين به.

الفصل 125

يحجّر أي نشاط إنتخابي أو دعائي داخل كل من مركز ومكتب الاقتراع أو في محيطهما.

يتولى كل من رئيس مركز أو مكتب الاقتراع، قبل انطلاق عملية الاقتراع أو أثناءها إزالة الصور والشعارات والرموز المقامة وغيرها من الإعلانات.

الفصل 126

يتولى رئيس المكتب، قبل انطلاق عملية الاقتراع، التأكّد أمام الحاضرين من ممثلي القائمات أو المترشحين أو الأحزاب أو الملاحظين من أن صندوق الاقتراع فارغ قبل إقفاله وفقا للإجراءات والصيغ التي تضبطها الهيئة.

يدرج رئيس المكتب بمحضر عملية الاقتراع وجوبا عدد أوراق التصويت المسلّمة وأرقام أقفال الصندوق وعدد الناخبين المرسّمين بالمكتب.

ويمضي أعضاء المكتب وممثّلو القائمات المترشحة وممثّلو المترشحين وممثّلو الأحزاب على محضر عملية الاقتراع. وفي صورة رفضهم الإمضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب إن وجدت.

الفصل 127

عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التّثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصّة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.

يتسلّم الناخب ورقة التصويت بعد ختمها من رئيس المكتب ويدخل الخلوة وجوباً، وإثر خروجه يضع الورقة في الصندوق المخصّص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.

يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي بالنسبة إلى الناخب والمرافق.

ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعيّن لختم الاقتراع الحق في التصويت.

الفصل 127

عند دخول الناخب مكتب الاقتراع، يتم التثبت من اسمه ولقبه وعدد بطاقة التعريف الوطنية أو جواز السفر، ومن إدراج اسمه بقائمة الناخبين الخاصة بمكتب الاقتراع ويمضي أمام اسمه ولقبه.

يتسلم الناخب ورقة الاقتراع بعد ختمها من رئيس المكتب  ويدخل الخلوة وجوبا واثر خروجه يضع ورقة التصويت في الصندوق المخصص للغرض على مرأى من الحاضرين بمكتب الاقتراع.

يمكن للهيئة اعتماد الحبر الانتخابي.

ولكل ناخب دخل مركز الاقتراع قبل الوقت المعين لختم الاقتراع الحق في التصويت.

الفصل 128

تتخذ الهيئة التراتيب والاجراءات العملية الضرورية التي تساعد الناخب الأمي على ممارسة حقه في الاقتر اع، ويمكن للناخب الأمي الاستعانة بمرافق عند الاقتراع على أن يكون من أصوله أو فروعه أو قرينا وتتوفر فيه صفة الناخب.

وفي صورة عدم اصطحاب مرافق، يكلف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من الناخب الأمي، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.

لا يجوز للمرافق مساعدة أكثر من ناخب.

الفصل 129

تهيأ مكاتب الاقتراع لتمكين الناخبين بذوي الاعاقة من ممارسة حقهم في الاقتراع وذلك وفقا للتراتيب التي تضبطها الهيئة.

يمارس الناخب ذو الاعاقة حقه في الاقتراع طبقا للتدابير التي تتخذها الهيئة مع مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الاعاقة.

وينتفع بالتدابير والاجراءات الخاصة بذوي الاعاقة يوم الاقتراع كل ناخب يستظهر ببطاقة اعاقة.

الفصل 130

يمكن للناخبين ذوي الإعاقة الآتي ذكرهم اصطحاب مرافق تتوفر فيه صفة الناخب يختارونه بأنفسهم على أن يكون قرينه أو من أصوله أو من فروعه:

  • الكفيف.
  • الحامل لإعاقة عضوية تمنعه من الكتابة.
  • الحامل لإعاقة ذهنية خفيفة.

وفي صورة عدم اصطحاب مرافق يكلّف رئيس مكتب الاقتراع بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الاقتراع لمساعدته على التصويت.

لا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس مكتب الاقتراع أن يساعد أكثر من ناخب.

ويتعين على المرافق عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة. ويقتصر دوره على مساعدته في إتمام العمليات التي يستعصي عليه القيام بها بمفرده.

الفصل 131

يتولى رئيس مكتب الاقتراع النظر في تحفظات ممثّلي المترشحين أو القائمات المترشحة أو الأحزاب حول تطبيق التراتيب والإجراءات المتعلّقة بالاقتراع طبق القانون والنصوص التطبيقية الصادرة عن الهيئة في الغرض.

وتكون قراراته نافذة فور صدورها على أن يتمّ تضمين التحفظات والقرارات صلب محضر عملية الاقتراع.

الفرز وإعلان النتائج

الفرز

الفصل 132

تجرى عملية الفرز علانية ويحضرها الملاحظون وممثلو القائمات في الانتخابات التشريعية وممثلو المترشحين في الانتخابات الرئاسية وممثلو الأحزاب المشاركة في عملية الاستفتاء.

الفصل 133

يباشر أعضاء مكتب الاقتراع عملية فرز الأصوات حال الانتهاء من عمليات التصويت.

يحصي أعضاء المكتب عدد الامضاءات بقائمة الناخبين ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز. ثم يفتح الصندوق ويحصى ما به من أوراق تصويت، فإن كان عددها يفوق عدد الامضاءات أو يقل عنها، يعاد الاحصاء مرة أخرى، فإذا تأكد عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين، يقع التنصيص على ذلك بالمحضر. ويتم التحري عن سبب عدم التطابق ثم يأذن رئيس المكتب بالشروع في عملية الفرز.

عند انتهاء عمليات الكشف عن نتائج التصويت، يسجل الفارزون بورقة الكشف عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة مترشحة أو مترشح أو الإجابتين بالنسبة للاستفتاء، ثم يذيلونها بإمضاءاتهم ويسلمونها إلى رئيس المكتب مع أوراق التصويت.

الفصل 134

تلغى ولا تحتسب ضمن الأوراق المصرح بها كل ورقة ملغاة على معنى الفصل 3 من هذا القانون ومنها خاصة:

  • ورقة التصويت غير المختومة من الهيئة رئيس مكتب الإقتراع
  • ورقة التصويت التي تحمل علامة أو تنصيصا يعرف بالناخب
  • ورقة التصويت التي بها تعويض أو زيادة مترشح او مترشحين أو اسم شخص غير مترشح
  • ورقة التصويت التي تضمنت تصويتا لأكثر من قائمة مترشحة ولأكثر من مترشح في الانتخابات الرئاسية.
  • ورقة التصويت التي تضمنت اجابات متناقضة في الاستفتاءات.

ويحصي أعضاء المكتب الأوراق البيضاء التي لا تحتسب في نتيجة الاقتراع.

الفصل 135

يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين.

الفصل 135

يضبط مكتب الاقتراع نتيجة الاقتراع بجمع النتائج التي احتوت عليها أوراق الكشف المحرّرة من قبل الفارزين، ويضيف المكتب إلى كلّ قائمة مترشّحة أو مترشح أو تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء الأصوات التي يراها راجعة إليه/ها بعد البت في الأوراق المشكوك فيها. ويتم التنصيص على ذلك بمحضر عملية الفرز.

الفصل 136

يتضمّن محضر عملية الفرز المحرّر في عدّة نظائر خاصّة التنصيصات التالية:

  • أعداد أقفال الصندوق عند فتحه وعند إعادة غلقه،
  • عدد الناخبين المرسّمين بمكتب الاقتراع،
  • عدد الناخبين الذين قاموا بالتصويت،
  • عدد أوراق التصويت التالفة،
  • عدد الأوراق الباقية،
  • عدد أوراق التصويت المستخرجة من صندوق الاقتراع،
  • عدد أوراق التصويت الملغاة،
  • عدد أوراق التصويت البيضاء،
  • العدد الجملي للأصوات المصرّح بها والتي تحصلت عليها كل القائمات أو كل المترشحين أو كل تصويت بالموافقة والرفض بالنسبة للاستفتاء،
  • عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة أو كل مترشح أو كل تصويت بالموافقة أو بالرفض بالنسبة للاستفتاء.

 

الفصل 137

لممثلي القائمات المترشحة أو المترشحين أو الأحزاب و الملاحظين  المطالبة بتضمين جميع الملاحظات والتحفظات الخاصة بعملية الفرز ضمن مذكرة ترفق بمحضر عملية الفرز ويتولى رئيس المكتب الاجابة عنها وتدوين ذلك صلب المذكرة.

الفصل 138

بعد الانتهاء من عملية الفرز يمضي أعضاء مكتب الاقتراع وممثلو القائمات أو ممثلو المترشحين أو ممثلو الأحزاب على محضر عملية الفرز. وفي صورة رفضهم الامضاء يتم التنصيص على ذلك بالمحضر مع ذكر الأسباب ان وجدت.

يعلق رئيس المكتب أو من يعوضه من أعضائه أمام كل مكتب اقتراع محضر عملية الفرز الخاص به، ويوضع نظير من المحضر بصندوق الاقتراع

تنشر محاضر عملية الفرز لمكاتب الاقتراع على الموقع الالكترني للهيئة.

الفصل 139

تعين الهيئة مكتبا مركزيا بكل دائرة انتخابية، يكلف بجمع نتائج الاقتراع. ويمكن لها عند الاقتضاء ان تعين مركزا أو عدة مراكز جمع بكل دائرة انتخابية.

تضبط الهيئة تركيبة ومهام كل من المكتب المركزي ومراكز الجمع.

اعلان النتائج

الفصل 140

تراقب الهيئة قرارات مكاتب الاقتراع والمكاتب المركزية ومراكز الجمع في مجال الاقتراع والفرز، وتقوم بالتحقيق في أسباب عدم التطابق بين عدد أوراق التصويت وعدد المقترعين وإصلاح الأخطاء المادية والحسابية في محاضر الفرز إن وجدت. وللهيئة أن تعيد الفرز في مكتب اقتراع أو أكثر. ولها أن تلغي النتائج فيه أو في دائرة انتخابية، إذا تبيّن لها وجود إخلالات جوهرية وحاسمة شابت عملية الاقتراع والفرز.

وتعلم الهيئة النيابة العمومية عند الاشتباه في ارتكاب مخالفات أو جرائم أثناء الانتخابات أو الاستفتاء.

إذا كان من شأن النتائج الملغاة التأثير على تحديد المقاعد الفائزة في الانتخابات التشريعية، أو المترشح الفائز في الانتخابات الرئاسية، أو المترشحيْن لدورة الإعادة، أو نتيجة الاستفتاء، تقوم الهيئة بإعادة الاقتراع أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية التي ألغيت فيها النتائج طبق الأحكام الواردة بالأبواب المتعلقة بالفترة الانتخابية والاقتراع والفرز وإعلان النتائج، وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما الموالية لانقضاء أجل الطعن في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو للإعلام بالأحكام الصادرة عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

لا تتم إعادة الاقتراع إلا بين القائمات والمترشحين والأحزاب الذين سبق لهم المشاركة في الانتخابات والاستفتاء.

الفصل 141

تتثبت الهيئة من احترام الفائزين لأحكام الفترة الانتخابية وتمويلها. ويمكن أن تقرر الغاء نتائج الفائزين اذا تبين لها ان مخالفتهم لهذه الاحكام أثرت على نتائج الانتخابات بصفة جوهرية وحاسمة وتكون قراراتها معللة. وفي هذه الحالة يقع اعادة احتساب نتائج الانتخابات التشريعية دون الأخذ بعين الاعتبار القائمة أو المترشح الذي ألغيت نتائجه، وفي الانتخابات الرئاسية يتم الاقتصار على اعادة ترتيب المترشحين دون اعادة احتساب النتائج.

الفصل 142

تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج الأوّلية للانتخابات والاستفتاء بما فيها قرارات إلغاء نتائج الفائزين في أجل أقصاه الأيام الثلاثة التي تلي الاقتراع والانتهاء من الفرز، ويتمّ تعليق النتائج بمقرّات الهيئة وإدراجها بموقعها الالكتروني مصحوبة بنسخ من محاضر عمليات الفرز وبالقرارات التصحيحية التي اتخذتها الهيئة.

الفصل 143

يمكن الطعن أمام الدوائر الاستئنافية للمحكمة الإدارية في النتائج الأولية للانتخابات وللاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن في النتائج الأولية أن يوجّه إلى الهيئة إعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من العريضة والمؤيدات.

ويُرفع الطعن وجوبا بالنسبة للانتخابات التشريعية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرّح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها، وبالنسبة للانتخابات الرئاسية من قبل كلّ مترشّح، وبالنسبة للاستفتاء من قبل كلّ ممثل قانوني لحزب شارك فيه، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

يجب أن يكون مطلب الطعن معلّلا ويحتوي على أسماء الأطراف ومقرّاتهم وعلى عرض موجز للوقائع ويكون مشفوعا بالمؤيدات وبمحضر الإعلام بالطعن.

يتمّ تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثّله في الغرض.
تتولى كتابة المحكمة الإدارية ترسيم العريضة وإحالتها فورا إلى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى إحدى الدوائر الاستئنافية.

ويتولى رئيس الدائرة المتعهدة تعيين جلسة مرافعة في أجل قدره ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا لتقديم ملحوظاتهم.

وتتولى الدائرة إثر المرافعة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، وتأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الأطراف بالحكم بأيّ وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التصريح به. 

الفصل 144

يمكن الطعن في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية من قبل الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الاعلام به.

وعلى الطرف الراغب في ممارسة الطعن أن يوجه الى الهيئة والاطراف المشمولة بالطعن اعلاما به بواسطة عدل تنفيذ مع نظير من عريضة الطعن ومؤيداتها.

ويرفع الطعن بموجب عريضة يتولى المترشح أو من يمثله ايداعها بكتابة المحكمة، وذلك بواسطة محام لدى التعقيب.

وتكون العريضة معللة ومصحوبة بنسخة من الحكم المطعون فيه ومحضر الاعلام بالطعن، والا رفض طعنه.

تتولى كتابة المحكمة حال توصلها بالعريضة ترسيمها واحالتها فورا الى الرئيس الأول الذي يتولى تعيينها حالا لدى الجلسة العامة القضائية.

ويعين الرئيس الأول جلسة مرافعة في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تقديم الطعن واستدعاء الأطراف بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا والتنبيه على الجهة المدعى عليها للادلاء بملحوظاتها الكتابية وبما يفيد تبليغ نسخة منها الى الطرف الآخر وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة قبل جلسة المرافعة.

يتم تمثيل الهيئة من قبل رئيسها، ويمكنه تكليف من يمثله في الغرض.

وتتولى الجلسة العامة حجز القضية للمفاوضة والتصريح بالحكم في أجل أقصاه خمسة أيام من تاريخ جلسة المرافعة، و تأذن بالتنفيذ على المسودة.

وتعلم المحكمة الاطراف بالحكم بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أقصاه يومان من تاريخ التصريح به. ويكون قرار الجلسة العامة باتا ولا يقبل أي وجه من أوجه الطعن ولو بالتعقيب.

الفصل 145

تفتح الطعون بالنسبة للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للمترشحين الذين شاركوا في الدورة الأولى، وتسري نفس الآجال والاجراءات المنصوص عليها بالفصلين 143 و144 من هذا القانون.

الفصل 146

تصرّح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة من توصّلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الإلكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

الفصل 146

تصرح الهيئة بالنتائج النهائية للانتخابات في أجل 48 ساعة التي تلي توصلها بآخر حكم صادر عن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الادارية في خصوص الطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء أو بعد انقضاء أجل الطعن، وذلك بقرار ينشر بالموقع الالكتروني للهيئة وبالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.