الاقتراع والفرز وإعلان النتائج .
الفصل 118
تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع وأعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة والحياد والاستقلالية وتضبط شروط وصيغ تعيينهم وتعويضهم عند الاقتضاء.
تنشر الهيئة بموقعها الالكتروني في آجال معقولة تحددها قائمة أعضاء مكاتب الاقتراع بما في ذلك رؤساء المكاتب.
ويمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب طلب مراجعة يودع لدى الهيئة بالدائرة التي بها عين العضو المعني، ويكون ذلك في أجل معقول تحدده الهيئة.
لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا لأحد المترشحين سواء كان من الدرجة الأولى أو الثانية أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو منخرطا بحزب سياسي.
ولا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وفق مقتضيات الأمر عدد 1089 لسنة 2011 المؤرخ في 3 أوت 2011.
التعديلات المقترحة
المقترح 5: إبدال العبارة التالية الواردة في آخر الفصل ألا و هي: "و تضبط شروط و صيغ تعيينهم و تعويضهم عند الاقتضاء" بالعبارة التالية: "و تضبط شروط تعيينهم و صيغها و طريقة تعويضهم عند الاقتضاء"
المقترح 4: إضافة فقرة: "تنشر الهيئة قائمة أسماء رؤساء المراكز و المكاتب الانتخابية على موقع الهيئة و بمراكز الانتخاب و الإدارات العمومية شهرا قبل انطلاق الحملة الانتخابية و تعطي للعموم مهلة عشرة أيام لتقديم الطعون بخصوصهم
توجه الطعونات للهيئة الفرعية بالدائرة التي عين بها رئيس المركز أو المكتب الانتخابي المطعون فيه"
المقترح 3: إضافة فقرة: "لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع رئيسا كان أو مساعدا أن يكون مترشحا أو أن يكون عضوا بأحدى النيابات الخصوصية أو أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا من درجة أولى أو ثانية لأحد المترشحين أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو شريكا له في مشروع تجاري. و يقوم كل عضو مكتب اقتراع بتصريح على الشرف في الغرض قبل أداء اليمين.
يشرف على كل مكتب اقتراع رئيس و نائبين و لا يمكن لأي مكتب اقتراع أن يعمل بأقل من عضوين وعلى الهيئة تعيين عدد من أعضاء مكاتب الاقتراع يفوق حاجتها بـ10% على الأقل لسد الشغورات عند الاقتضاء
المقترح 2: إضافة فقرة: "تنشر قائمة أعضاء و رؤساء مكاتب الاقتراع على الموقع الرسمي للهيئة.
و يمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب الاعتراض لدى الهيئة على أحد الأعضاء إذا لم يتوفر به شرط النزاهة و الحياد
المقترح 1: إعادة صياغة: "تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع و أعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة و الحياد و الاستقلالية.
و تنشر قائمة رؤساء مكاتب الاقتراع و أعضائها بمقرات الهيئة و تسلم إلى ممثلي المترشحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية و ممثلي لاقائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية و الأحزاب المشاركة في الاستفتاء مقابل وصل استلام.
و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض معلل يقدم إلى الهيئة من طرف من له الصفة.
ويجب أن يُقدّم هذا الاعتراض خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ تسليم هذه القائمة.