Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats .
Article 118
L’Instance désigne les présidents et les membres du bureau de vote parmi les personnes reconnues pour leur intégrité, neutralité et indépendance et fixe les conditions et modalités de leur nomination et remplacement le cas échéant.
L'instance publie sur son site électronique, dans des délais raisonnables qu'elle fixe, la liste des membres des bureaux de vote, présidents des bureaux compris.
Les candidats, les représentants des listes de candidats ou les partis peuvent déposer une demande de révision auprès de l'Instance dans la circonscription ou se trouve le membre concerné, et ce, dans des délais raisonnables que l'Instance fixe.
Il n'est pas permis qu'un membre d'un bureau de vote soit un conjoint, ascendant ou descendant d'un des candidats, que ce soit du premier ou du second degré. Ou qu'il soit son gendre, ou son salarié ou adhérant d'un parti politique.
Ne peut être membre d'un bureau de vote toute personne ayant assumé une responsabilité au sein des structures du Rassemblement Constitutionnel Démocratique dissout conformément aux dispositions du décret 1089-2011 du 3 aout 2011.
Amendements proposés
المقترح 5: إبدال العبارة التالية الواردة في آخر الفصل ألا و هي: "و تضبط شروط و صيغ تعيينهم و تعويضهم عند الاقتضاء" بالعبارة التالية: "و تضبط شروط تعيينهم و صيغها و طريقة تعويضهم عند الاقتضاء"
المقترح 4: إضافة فقرة: "تنشر الهيئة قائمة أسماء رؤساء المراكز و المكاتب الانتخابية على موقع الهيئة و بمراكز الانتخاب و الإدارات العمومية شهرا قبل انطلاق الحملة الانتخابية و تعطي للعموم مهلة عشرة أيام لتقديم الطعون بخصوصهم
توجه الطعونات للهيئة الفرعية بالدائرة التي عين بها رئيس المركز أو المكتب الانتخابي المطعون فيه"
المقترح 3: إضافة فقرة: "لا يجوز لأي عضو بمكتب الاقتراع رئيسا كان أو مساعدا أن يكون مترشحا أو أن يكون عضوا بأحدى النيابات الخصوصية أو أن يكون زوجا أو أصلا أو فرعا من درجة أولى أو ثانية لأحد المترشحين أو أن يكون صهره أو أجيرا لديه أو شريكا له في مشروع تجاري. و يقوم كل عضو مكتب اقتراع بتصريح على الشرف في الغرض قبل أداء اليمين.
يشرف على كل مكتب اقتراع رئيس و نائبين و لا يمكن لأي مكتب اقتراع أن يعمل بأقل من عضوين وعلى الهيئة تعيين عدد من أعضاء مكاتب الاقتراع يفوق حاجتها بـ10% على الأقل لسد الشغورات عند الاقتضاء
المقترح 2: إضافة فقرة: "تنشر قائمة أعضاء و رؤساء مكاتب الاقتراع على الموقع الرسمي للهيئة.
و يمكن للمترشحين أو ممثلي القائمات المترشحة أو الأحزاب الاعتراض لدى الهيئة على أحد الأعضاء إذا لم يتوفر به شرط النزاهة و الحياد
المقترح 1: إعادة صياغة: "تتولى الهيئة تعيين رؤساء مكاتب الاقتراع و أعضائها ممن تتوفر فيهم شروط النزاهة و الحياد و الاستقلالية.
و تنشر قائمة رؤساء مكاتب الاقتراع و أعضائها بمقرات الهيئة و تسلم إلى ممثلي المترشحين بالنسبة للانتخابات الرئاسية و ممثلي لاقائمات بالنسبة للانتخابات التشريعية و الأحزاب المشاركة في الاستفتاء مقابل وصل استلام.
و يمكن أن تكون هذه القائمة محل تعديل في حالة اعتراض معلل يقدم إلى الهيئة من طرف من له الصفة.
ويجب أن يُقدّم هذا الاعتراض خلال الأيام الخمسة الموالية لتاريخ تسليم هذه القائمة.