Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

Les électeurs sont convoqués par décret présidentiel dans un délai minimal de trois (3) mois avant le jour du scrutin pour les élections législatives et présidentielles et dans un délai minimal de deux (2) mois pour le référendum.

Amendements proposés

المقترح 3 : تغيير و اضافة في الفصل كما يلي : تتم دعوة الناخبين بأمر حكومي بأمر رئاسي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.

و في صورة وجود خطر داهم يتم تأجيل اجراء الانتخابات بمقتضى امر رئاسي بناءا على رأي مطابق للهيئة .

المقترح 2 : تغيير في مطلع الفصل كما يلي : تتم دعوة الناخبين بأمر حكومي بأمر رئاسي أو قرار جمهوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء

المقترح 1 : تغيير في مطلع الفصل كما يلي : تتم دعوة الناخبين بأمر حكومي رئاسي في أجل أقصاه ثلاثة أشهر قبل يوم الاقتراع بالنسبة للانتخابات التشريعية والرئاسية، وفي أجل أقصاه شهران بالنسبة إلى الاستفتاء.