Le scrutin, le tri et la proclamation des résultats .
Article 103
Les circonscriptions électorales sont fixées et le nombre de leurs sièges est déterminé par une loi publiée au moins une année avant l’échéance électorale législative.
Amendements proposés
المقترح 3: إضافة فقرتين في آخر الفصل:
"وتستثنى من تطبيق هذه القاعدة أول انتخابات تشريعية بعد إصدار هذا القانون من أجل تحقيق مبدأ المساواة بين الناخبين فيما يخص تمثيليتهم في صلب المجلس التشريعي و من أجل تحقيق التعددية في تلك التمثيلية، تتم مراجعة تقسيم الدوائر بالخارج باقتراح من الهيئة مع ضمان تمثيلية التونسيين حسب عدد المواطنين المسجلين في القنصليات و في ديوان التونسيين بالخارج و على أساس ألا يتضمن هذا التقسيم دوائر تعد أقل من ثلاثة مقاعد. و يضبط هذا التقسيم بقانون"
المقترح 2: تعويض قانون بأمر حكومي:
"يتم تقسيم الدوائر الانتخابية و يضبط عدد مقاعدها بالاستناد إلى أمر حكومي يصدر سنة على الأقل قبل الموعد الدوري للانتخابات التشريعية"