Accueil Assemblée Constitution Chroniques Votes Questions Documents Agenda

L’Instance peut reporter le scrutin dans un ou plusieurs bureaux de votes, s’il lui est avéré l’impossibilité d’y organiser les élections. Elle décide dans ce cas de figure la tenue du scrutin à nouveau conformément aux procédures prévus au sein de l’article 140 de la présente loi.

Amendements proposés

المقترح2: إضافة فقرة: "و لا يترتب عن هذا التأجيل أي تأخير في الإعلان عن النتائج في باقي مكاتب الاقتراع و الدوائر الانتخابية"

المقترح1: تعويض صيغة الفصل بالصيغة التالية: "إذ تبين للهيئة استحالة اجراء الانتخابات بمكتب اقتراع أو أكثر على دائرة انتخابية و إذ تبين لها كذلك أن هذه الحادثة قد أثرت على نتائج الانتخابات، فلها أن تعلن بإلغاء الانتخابات على هذه الدائرة و تحديد موعد لإعادة الاقتراع على كل الدائرة في آجال لا يتجاوز شهرين"