إستقبال المجلس الدستور نشريّات التصويت أسئلة وثائق الرزنامة

يشارك التونسيون بالخارج والذين تتوفر فيهم الشروط الواردة بالفصليْن 4 و5 من هذا القانون في الاستفتاء.